العلامة الحلي
371
قواعد الأحكام
رمضان ولا العيدين ، ويقضي رمضان ، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي . ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - ، ولا بد في كل ليلة من نية على رأي . ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا يجزى ( 1 ) عما نواه . ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان ، أجزأ وإن كان من ( 2 ) رمضان ، ولو نوى ( 3 ) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان ، لم يجزئه . ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه ، ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول ( 4 ) ، وجب الإمساك والقضاء . ولو نواه ( 5 ) عن قضاء رمضان وأفطر ( 6 ) بعد الزوال عمدا ( 7 ) ثم ظهر أنه من رمضان ، ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها ( 8 ) إشكال . ولو نوى الإفطار في يوم رمضان ( 9 ) ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال ، لم
--> ( 1 ) في ( ج ) : " ولا نفع عما نواه " . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " عن " . ( 3 ) في ( ب ) و ( د ) : " وإن نوى " . ( 4 ) في ( ج ) : " ولم يتناول " . ( 5 ) في ( د ) : " ولو نوى " . ( 6 ) في ( ج ) والمطبوع : " فأفطر " . ( 7 ) في ( أ ) : " عامدا " . ( 8 ) في ( د ) : " تعينها " . ( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في يوم من رمضان " .